الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثالث — في التعويضات الممنوحة للشهود وللمحلفين › القسم الثاني — في أعضاء هيئة المحلفين الجنائية
المادة 82
عندما ينتقل الاعضاء المحلفون لأبعد من أربع كيلومترات من بلدية مكان اقامتهم فيمنح لهم تعويض السفر المحدد كما يلى :
1 ) اذا حصل السفر أو أمكن حصوله بواسطة السكة الحديدية أو الترامواى فيكون التعويض عنه مساويا لتذكرة الدرجة الثانية محسوبا اذا لزم الأمر على أساس تعريفة الذهاب والاياب المخفضة
2 ) اذا حصل السفر أو أمكن حصوله عن طريقة مصلحة أخرى للنقل العمومي فيكون التعويض عنه مساويا لسعر السفر وحسب تعريفة هذه المصلحة للذهاب والاياب
3) اذا لم يمكن حصول السفر باحدى هاتين الطريقتين فيحدد التعويض ب 27 ر . دج عن الكيلو متر المقطوع ذهابا وايابا
4) اذا حصل السفر عن طريق البحر أو الجو فيمنح 992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه بناء على ابراز نسخة تذكرة السفر التي تسلمها شركة الملاحة استرجاع ثمن تذكرة الذهاب والاياب من الدرجة الثانية لا حق للمحلفين الرسميين الحائزين لرخصة التنقل أو المتمتعين بصفة شخصية أو بسبب وظيفتهم بالتعريفة المخفضة في استرجاع نفقات التنقل عن الجزء الذي يستفيدون فيه بالاعفاء .
ويجب أن تصحب حتما طلبات استرجاع المصاريف بتصريح من المعنيين يشهد بأنهم لا يستفيدون بأى شكل كان من مزايا التعريفات او لا يستفيدون من مزايا أخرى غير التي يذكرونها في الطلب .