أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثالث — في التعويضات الممنوحة للشهود وللمحلفين › القسم الثاني — في أعضاء هيئة المحلفين الجنائية
المادة 81
يمنح تعويض الدورة الى أعضاء هيئة المحلفين الجنائية مهما كان محل اقامتهم ، ويحدد بمبلغ 15 دينار عن كل يوم طوال مدة الدورة