أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثالث — في التعويضات الممنوحة للشهود وللمحلفين › القسم الاول — في الشهود أ ) قواعد عامة
المادة 79
تمنح تعويضات السفر والاقامة المنصوص عليها فى المواد 74 وما يليها الى الاشخاص الذين يصحبون الاحداث الذين تبلغ أعمارهم ستة عشر سنة أو الشهود المرضى أو العاجزين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 72071 .