الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثالث — في التعويضات الممنوحة للشهود وللمحلفين › القسم الاول — في الشهود أ ) قواعد عامة
المادة 77
للشهود الملزمين بالبقاء خارج مقر اقامتهم من أجل اتمام واجباتهم الحق في تعويض ب 10 دنانير عن كل يوم اقامة ماعدا التعويض المنصوص عليه في المادة 76 يمنح لهم هذا التعويض أيضا اذا اضطروا الى البقاء خارج محل اقامتهم بسبب مدة التنقل أو بسبب قوة قاهرة ويلزم الشهود فى هذه الحالة بطلب اثبات السبب ومدة اقامتهم الاضطرارية من طرف رئيس المحكمة أو رئيس البلدية أو أحد مساعديه أو محافظ الشرطة فى المكان الذي اضطروا الى البقاء فيه