الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثالث — في التعويضات الممنوحة للشهود وللمحلفين › القسم الاول — في الشهود أ ) قواعد عامة
المادة 75
اذا تعذر على شاهد القيام بمصاريف تنقله فيسلم له بناء على طلب رئيس محكمة المكان الذي يقيم فيه حوالة وقتية كدفعة على الحساب من المبلغ الذي يمكن أن يدفع له كتعويض .
يمكن أن تكون هذه السلفة مساوية لسعر تذكرة الذهاب والاياب عندما يتم السفر بواسطة مصلحة نقل تسلم تذاكر الذهاب والاياب بعد دفع جميع ثمنها وقت الذهاب ويجب أن لا تتجاوز السلفة فى الحالات الاخرى نصف مبلغ التعويض .
يكتب قابض التسجيل الذي يدفع قيمة هذه الحوالة على هامش أو أسفل التكليف بالحضور أو التنبيه المسلم للشهود ملاحظة ( السلفة »