الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثالث — في التعويضات الممنوحة للشهود وللمحلفين › القسم الاول — في الشهود أ ) قواعد عامة
المادة 74
يمنح تعويض السفر الى الشهود عندما يقطعون أكثر من أربع كيلومترات من بلدية اقامتهم ويحدد هذا التعويض كما يلى :
الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991
1 ) اذا حصل السفر أو أمكن حصوله عن طريق السكة الحديدية فان التعويض عنه يكون مساويا لسعر التذكرة | من الدرجة الثانية محسوبا اذا اقتضى الأمر حسب التعريفة المخفضة المطبقة على المسافة ذهابا وايابا .
2 ) اذا حصل السفر أو أمكن حصوله عن طريق مصلحة أخرى للنقل العمومي ، فيكون التعويض عنه مساويا لسعر السفر حسب تعريفة هذه المصلحة للذهاب والاياب ) اذا لم يمكن حصول السفر باحدى هاتين الطريقتين فيحدد التعويض ب 27 ر . دج عن الكيلو متر المقطوع ذهابا وايا با ) اذا حصل السفر عن طريق البحر أو الجو فيمنح بناء على ابراز نسخة تذكرة السفر التي تسلمها شركة الملاحة تعويض عن سعر التذكرة من الدرجة الثانية ذهابا وايابا ان الشهود الحائزين لرخصة التنقل أو المتمتعين بصفة شخصية أو بسبب وظيفتهم بالتعريفة المخفضة ، ليس لهم الحق في تعويض نفقات التنقل عن الجزء الذي يستفيدون فيه بالاعفاء ويجب أن تصحب طلبات استرداد النفقات حتما ببيان من المعنيين يشهد بأنهم لا يستفيدون بأى شكل كان من مزايا التعريفات ، أولا يستفيدون من مزايا أخرى غير التي يذكرونها في الطلب