أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثالث — في التعويضات الممنوحة للشهود وللمحلفين › القسم الاول — في الشهود أ ) قواعد عامة
المادة 71
عندما يدعى الاولاد الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر سنة لأداء الشهادة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويكونون مصحوبين بشخص يخضعون لسلطته أو مندوب عنه فلهذا الشخص الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة المسابقة