الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثالث — في التعويضات الممنوحة للشهود وللمحلفين › القسم الاول — في الشهود أ ) قواعد عامة
المادة 70
يتقاضى تعويض الحضور الشهود الذين يبلغ .
عمرهم ستة عشر سنة أو أكثر المدعوون لأداء شهاداتهم سواء أثناء التحقيق أو أمام المجالس القضائية والمحاكم المنعقدة للنظر فى القضايا الجنائية أو الجنحية أو فى المخالفات ويحدد هذا التعويض كما يلى :
في مدينة الجزائر : ه ره دج في المدن الاخرى : دج