أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثالث — في التعويضات الممنوحة للشهود وللمحلفين › القسم الاول — في الشهود أ ) قواعد عامة
المادة 67
يتسلم التعويضات المذكورة أعلاه الشهود الذين جرى تبليغهم أو دعوتهم اما بناء على طلب المتهمين أو المدعين المدنيين ، وتدفع لهم من قبل الذين بلغوهم أو دعوهم لأداء الشهادة