الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثاني — في تعريفة مصاريف نقل المتهمين ونقل الاجراءات ووثائق الاثبات
المادة 63
تسدد المصاريف التي يضطر رجال الدرك الى اجرائها فى الطريق باعتبارها مصاريف قضائية جنائية بناء على مذكرتهم التفصيلية المرفقة بالأوامر التي تلقوها والوصول الخصوصية بالمصاريف التي يلزم أن تكون مثبتة بهذه الطريقة 990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه اذا لم يكن لرجال الدرك مال كاف للقيام مسبقا بالمصاريف فيسلم لهم مقدار مؤقت من المبلغ المفترض انه ضرورى من قبل القاضي الذي يأمر بالنقل .
ويجب أن يبين مبلغ هذا المقدار في طلب النقل يطلب رجال الدرك عند وصولهم في المكان الذي يقصدونه التسوية النهائية المذكرتهم من القاضى الذى يجب أن يمثل أمامه المتهم • يمنح رجال الدرك تعويضات مصاريف الحراسة ضمن الشروط وطبقا للتعريفات المحددة فى الانظمة الخاصة بمصلحة رجال الدرك