الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثاني — في تعريفة مصاريف نقل المتهمين ونقل الاجراءات ووثائق الاثبات
المادة 62
يسلم في السجن أو فى دور التوقيف الغذاء والاعانات الضرورية للمتهمين أثناء نقلهم لا تعتبر مطلقا هذه المصاريف كجزء من المصاريف العامة القضائية الجنائية بل تدمج في مجموع المصاريف العادية الخاصة بالسجون ودور الاعتقال واذا لم يوجد سجن فى بعض الجهات فيو من رئيس البلدية تقديم الغذاء أو الاشياء الأخرى ويتم تسديد قيمتها الى الموردين باعتبارها مصاريف عامة قضائية جنائية اذا مرض الشخص المنقول في الطريق ولزم وضعه في مستشفى فتسدد مصاريف العلاج طبقا للقوانين والانظمة الخاصة بالاسعاف العمومي .