الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثاني — في تعريفة مصاريف نقل المتهمين ونقل الاجراءات ووثائق الاثبات
المادة 61
تسلم الاجراءات ووثائق الاثبات الى رجال الدرك أو الاعوان المكلفين بنقل المتهمين اذا أسلفت في هذه الحالة المصاريف الاستثنائية التي يستحقها الاعوان المكلفون بالنقل فعليهم أن يقيدوا المبلغ المصروف فى مذكرتهم لكي يمكنهم استرداده اذا لم يمكن نقل الاشياء لثقل وزنها أو لحجمها من قبل رجال الدرك أو الاعوان فيتم نقلها بناء على طلب كتابي من حكم ينقلون بواسطة السيارات الخاصة بنقل المساجين | القاضي بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة مقاول أوبجميع والتابعة لمصلحة السجون فى كل مرة يكون نقلهم بواسطتها ممكنا وعندما لا يكون هناك استعجال في النقل