أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثاني — في تعريفة مصاريف نقل المتهمين ونقل الاجراءات ووثائق الاثبات
المادة 59
يجوز للمتهمين أن يطلبوا نقلهم عن طريق السكة الحديدية أو السيارة على نفقتهم بشرط أن يخضعوا للتدابير الاحتياطية التي يقررها القاضي الذي يأمر بالنقل أو رئيس الحرس المكلف بالتنفيذ