أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 51
تقدم ادارة التسجيل سلفا عن مصاريف القضاء الجنائي ، الا أنه يتعين على الخزينة ملاحظة استخلاص تلك المصاريف التي لا تكون مطلقا على عاتق الدولة وذلك ضمن الشكل ، وحسب القواعد التي يتضمنها الأمر