الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل السابع — في البيوع العلنية للمنقولات
المادة 45
يدفع الذين يرسو عليهم المزاد في بيع المنقولات بالمزاد ، غير البيع الادارى رسما قضائيا قدره 6 ٪ محسوب على أساس ثمن المزايدة علاوة على رسوم الطابع والتسجيل ان مصاريف الحراسة والنقل والحفظ وكل مصاريف النشر وكل عرض من أجل الوصول الى البيع تخصم وتؤدى على سبيل الامتياز من الحاصل الاجمالي للبيوع بالمزاد غير أنه يجب على المستدعي عندما يتعلق الامر ببيع اختياري للمنقولات بالمزاد أن يودع في صندوق قلم الكتاب 1 ٪ ، من التقدير الذي يضعه هو للاشياء المعروضة للبيع دون أن يقل هذا الايداع عن 50 دنانير ، وينقل المبلغ الى الخزينة عندما لا يحصل البيع لأي سبب كان