أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل السادس — في رهن الفلات الزراعية
المادة 44
يستخلص الرسم القضائي عن تحرير الاعلانات المعدة للصقها في محلات المحكمة باستثناء ما نص عليه فى المادة 24 عن الاعلانات التي يستدعيها التحقيق في القضايا :
يحدد الرسم ب : ه دج |