أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل السادس — في رهن الفلات الزراعية
المادة 41
عن كل استمارة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية : 3 دج تستخلص الرسوم المنصوص عليها في المادتين 40 و 41 حسب الاشكال المنصوص عليها في المادة 11