أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل السادس — في رهن الفلات الزراعية
المادة 40
يستخلص الرسم القضائي عن نسخ وثائق الحالة المدنية أو تسجيلها دون الاخلال برسوم التصديق اذا لزم الامر :
رسم وحيد ب : 1 دج ، عن تسليم وثائق الحالة المدنية :
عن كل وثيقة : ا دج ، عن البحث عن وثيقة الحالة المدنية :
1 ) عن أول سنة معينة : 2 دج
2 ) عن كل سنة أخرى : 1 دج