الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الخامس — م في السجلات التجارية
المادة 37
ان التسجيل فى السجل التجاري يستلزم استخلاص رسم وحيد من قبل كاتب الضبط يقدر ب 25 دج ويشمل هذا الرسم جميع مصاريف تسجيل التصريح في السجل التجارى ومصاريف التسجيل فى السجل المركزي التجاري :
اذا كان التسجيل يخص شركة فيحدد الرسم ب : 50 دج ان كل تسليم لنسخة التسجيلات التي يتضمنها السجل التجاري أو السجل المركزى التجارى وان كل تسليم للشهادات السلبية أو لشهادات التسجيل في السجلات المذكورة تستلزم استخلاص رسم وحيد من قبل كاتب الضبط أو رئيس مكتب الملكية الصناعية يحدد ب : ه دج الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 ويستخلص هذا الرسم بوضع طابع عدلى قيمته : 5 دنانير على كل شهادة أو نسخة أو خلاصة من السجل المركزى أثناء تسليم الوثائق ويستحق عن كل تعديل للتسجيلات السابقة رسم ب: 15 دج ان تسجيل محضر للحجز التحفظي أو للحجز التنفيذي لمتجر أو لأحد عناصره فى السجل التجارى من طرف كاتب الضبط بمقتضى قانون الاجراءات المدنية يستلزم استخلاص رسم ب : 10 دج ويستخلص الرسم القضائي عن :
1 ) طلبات التسجيل فى السجل التجارى المنصوص عليها في قانون التجارة بما فيها التسجيلات في السجل التجاري وشهادات لصق الاعلانات وتسليم خلاصات لنشرها وشهادة الايداع .
ويحدد الرسم ب : 25 دج
ب ) عن ايداع عقد شركة توصية بسيطة أو تضامنية في قلم الكتاب بما فيها شهادات لصق الاعلانات والايداع ، يحدد الرسم ب : 50 دج
ج ) عن ايداع القوانين الاساسية للشركات المغفلة أو ذات المسؤولية المحدودة أو كل عقد يهمهما بما فى ذلك شهادات الايداع دون أن تدخل فيها كلفة الخلاصات والنسخة الاصلية المطلوبة يحدد الرسم ب : 50 دج
د ) عن الايداع اللاحق المتعلق بالشركات المغفلة أو شركات التوصية البسيطة أو التضامنية أو ذات المسؤولية المحددة بما في ذلك التسجيل فى السجل التجارى يحدد الرسم ب: 30 دج
ه ) عن الايداع المنصوص عليه في التشريع المتعلق بالبيع أو قيد الرهن الحيازى المتخذ باسم البائع وجميع شكليات قلم الكتاب يحدد الرسم ب : 25 دج يخفض مع ذلك هذا الرسم النسبي الى 10ر. % عن المرتهن 0 30 0 يخفض مع ذلك هذا الرسم النسبي الى 10ر. % عن عقود القرض المعقودة من أجل استرداد كل أو بعض القروض السابقة المعقودة بمعدل للفائدة تفوق 1 % على الاقل : • :
ويستخلص رسم عن كل شطب لتسجيل في السجل التجاري ، أو كل فك للرهن الحيازي يحدد ب 10 دج لا يستحق أى شىء عن الشطب أو فك الرهن الحيازي اذا حصلا تلقائيا • وتستخلص الرسوم المستحقة للمكتب الوطني للملكية الصناعية من قبل رئيس قلم الكتاب علاوة على الرسم القضائي .