أمر رقم 66-224 · ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974

الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الرابع — في التنبيهات ، والانذارات ، والمعاينات ، والاحتجاجات والعروض الحقيقية

المادة 36

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.