الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الرابع — في التنبيهات ، والانذارات ، والمعاينات ، والاحتجاجات والعروض الحقيقية
المادة 36
يستخلص الرسم القضائي عن كل اجراء يقوم به قلم الكتاب أو يسلم نسخة عنه بناء على طلب ويشمل استلام تصريح بالمعارضة أو بمزاد أو باعلاء مزاد أو بايداع وثائق أو أشياء أو باستلام كفالات وبصفة عامة عن كل عمل أو عملية تستلزم تحرير محضر من قبل كاتب الضبط ويحدد ب : 10 دج الا أن نسخة تقارير الخبراء المطلوبة من الخصوم يستخلص عنها حسب التعريفة المذكورة فى المادة العاشرة .
ويستخلص عن المحضر الذي يتضمن مداولة مجلس عائلي الا فى حالة الفقر المثبت ويشمل ذلك كل الاستدعاءات وكل نسخة بناء على طلب 12 دج ويستخلص عن كل اشهار رسمي و غيره اذا حررت أمام المحكمة بما فيه النسخة بناء على طلب 10 دج ويستخلص عن كل شهادة جنسية رسم قضائي ب ه دنانير ضمن الاشكال المنصوص عليها في المادة 11 من هذا الامر .
عن فتح أو وصف وصية سواء كانت بخط الموصى أو كانت سرية بما في ذلك النسخة بناء على طلب : 20 دج عن ايداع أو تسجيل تقرير بحرى بما في ذلك النسخة بناء على طلب : 25 دج من