أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الرابع — في التنبيهات ، والانذارات ، والمعاينات ، والاحتجاجات والعروض الحقيقية
المادة 34
يستخلص الرسم القضائي عن :
تنفيذ الانابة القضائية الصادرة من الخارج ( كالقيام بالتحقيق أو الاستجواب واليمين الخ ( بما في ذلك كل عريضة أوامر أو استدعاء أو محضر : رسم ثابت قدره 50 دج