أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى قسم وحيد - رسوم قلم الكتاب
المادة 28
يستخلص عن الدعاوى المحالة بعد النقض :
أ ) أمام المحكمة : 10 دج
ب ) أمام المجلس القضائي : 20 دج يستلزم تجديد الطلبات المقابلة أو الطلبات الفرعية نفس الرسوم المحددة أعلاه