الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى قسم وحيد - رسوم قلم الكتاب
المادة 25
ان الطلبات المقابلة وطلبات الاستئناف الفرعية تستلزم بالنسبة للاجراءات التي تقتضيها وطبقا للمقطع الاول من المادة السابقة رسما قضائيا يجرى تحصيله حسب التعريفة المنصوص عليها فى المادة المذكورة اذا كان الامر يتعلق بطلب 982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه أو استئناف أصلى دون الزيادة الثابتة المنصوص عليها في حال الاستئناف اذا لزم الأمر .
وتستلزم طلبات ادخال ضامن أو طلبات الادخال في الدعوى أو التدخلات الاختيارية استخلاص رسم يحدد كما يلى :
أمام المحاكم : 5 دنانير ،
- أمام المجالس القضائية : 15 دينارا .