الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل العاشر — في الافلاس والتسوية القضائية وتصفية الشركات
المادة 24
سواء للحصول على الحكم المعلن للافلاس أو المقرر للاستفادة من التسوية القضائية وسواء لطلب الفصل في كل النزاعات المتولدة من الافلاس أو التسوية القضائية :
عن الافلاس رسم ثابت ب : 200 دج عن التسوية القضائية 150 دج عن تحويل التسوية القضائية الى افلاس 100 دج يقتطع الرسم طبقا للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من العناصر الاولى للموجودات المحققة ولا تستحق اذا اقفلت التفليسة لعدم كفاية الموجودات • لا يستحق أي شيء - مقابل دفع الرسوم المذكورة وهي 200 و 150 و 100 دينار - عن كل حكم صادر من المحكمة أو كل أمر من قاضي التفليسة المكلف بادارة التفليسة أو التسوية القضائية ( كتحديد زمن التوقف عن الدفع أو تعيين وكلاء التفليسة أو المصفين أو قضاة التفليسة أو تبديلهم وأذون قاضى التفليسة ومقرراته وتأشيراته أو المحاضر التي يعدها ومصادقته على الصلح الخ ) ولا عن مختلف الاجراءات التي ينص عليها القانون ) وضع الاختام أو رفعها أو الجرد أو بيع الاموال باستثناء ما نص عليه في المادتين 45 و 46 أو تقديم وثائق الدائنين أو مراجعة الديون أو الاجتماعات الخاصة بالصلح وغيرها الخ ) ولا يستحق بصفة عامة عن كل وثيقة تتعلق بادارة وكلاء التفليسة أو المصفين ولا عن كل طلب أو استدعاء أو انذار صادر من قلم كتاب المحكمة يفرض رسم ثابت ب 100 دينار في حال حدوث الصلح أو استمرار وكيل التفليسة فى استغلال المحل التجاري ، ويمكن رفعه بتقدير من القاضى الى 1000 دينار الا اذا حصلت معارضة من الخصم - وذلك تبعا للصعوبات التي تعترض ادارة وكيل التفليسة أو المصفى تقدم هذه المعارضة وتجرى ضمن الشروط المحددة في