الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى قسم وحيد - رسوم قلم الكتاب
المادة 24
يستخلص من الطالب بعنوان الرسم القضائي ومن أجل الحصول على حكم ينهى الدعوى من الاساس سواء كان غيابيا أو حضوريا ، ومن أجل التبليغ مع الانذار او بدونه الى الطرف المحكوم عليه ، ويدخل في ذلك كل الاعمال أو شكليات الاجراءات وخاصة كل الاستدعاءات أو التبليغات مع ترجمتها عند الاقتضاء وكل الاحكام الفرعية أو الصادرة وتدخل فيه الفوائد الاتفاقية لكن تحسب الى يوم تقديم الطلب فقط • ) عن كل دعاوى الحيازة وفصل الحدود :
رسم ثابت بمبلغ 50 دج
4 ) اذا كان الامر يتعلق بالاخلاء ، أو فسخ عقد الايجار ، أو بالطرد من المحلات أو بصحة أو ببطلان الحجز أو كل طلب بقيمة غير محددة أمام المحكمة : فيستخلص رسم ب 25 دج لكن يزاد في هذا الرسم - الذى لا يمكن بأي حال استرداده وذلك طبقا للمقطع الاول من الفقرة الاولى أعلاه عندما يصبح مبلغ الطلب محددا أو ممكنا تحديده
ه ) اذا كان الامر يتعلق بطلب تسجيل في دفاتر الحالة المدنية أو بتصحيح محررات للحالة المدنية أو بتصديق عقد قبل الفصل في الدعوى وكل تسليم للوثائق أو الصاق | اشهار فيستخلص رسم ثابت ب : دج للاعلانات في محلات الجهات القضائية الفقرة الاولى : أمام المحكمة
1 ) عندما يتضمن الطلب مبلغا محددا :
الى 250 15 دج | من 251 الى 500 دج 22 دج من 501 الى 1000 دج 40 دج
6 ) اذا تعلق الأمر بطلب بطلان أو الغاء أو فسخ عقد أو اتفاق أو بتقديم حساب أو ببيع المشاع لعدم امكان القسمة أو بالقسمة ، أو بحل الشركة أو بتصفيتها ، أو باسترداد المنقولات أو العقارات ، أو بالالتزام بفعل شيء أو بالمنع منه أو بتسليمه أو باستصدار أمر بتنفيذ حكم أجنبي أو بكل طلب آخر له قيمة غير محددة يكون موضوعه مالا أو التزاما :
من 1001 الى 2000 دج 50 دج | فيستخلص رسم ثابت ب : 50 دج من 2001 الى 5000 دج 80 دج من 5001 الى 100000 دج 120 دج وفيما زاد على 100000 دينار علاوة على كل جزء جديد قدره 5000 30 دج 2 (2) وعندما يكون موضوع الطلب ايرادا أو نفقة أو غير ذلك من أنواع الدخل الدورى بمبلغ محدد فلا يستخلص الا :
دنانير اذا لم يتجاوز مجموع الطلب 500 دج عن السنة 25 دينارا اذا لم يتجاوز مجموع الطلب 1000 دج عن السنة 50 دينارا اذا لم يتجاوز مجموع الطلب 2000 دج عن السنة 60 دينارا اذا لم يتجاوز مجموع الطلب 3000 دج عن السنة 75 دينارا اذا لم يتجاوز مجموع الطلب 4000 دج عن السنة 90 دينارا اذا لم يتجاوز مجموع الطلب .500 دج عن السنة 120 دينارا اذا لم يتجاوز مجموع الطلب .600 دج عن السنة وفيما زاد على 6000 دينارا ، فيستخلص الرسم العادي من مبلغ الدخل أو النفقة السنوية .
لا تدخل الفوائد القانونية فى حساب المبلغ المذكور فى الطلب، لكن يزاد في هذا الرسم الذى لا يمكن بأي حال استرداده وذلك طبقا للمقطع الاول من الفقرة الاولى من المادة 24 عندما يصبح المبلغ المطلوب محددا أو ممكنا تحديده .
غير أن الرسم التدرجي المنصوص عليه في المقطع الاول من الفقرة الأولى من المادة 24 والمتعلق بطلبات بطلان أو الغاء أو فسخ عقود أو اتفاقات سواء حددت قيمة محتويات العقد أو الاتفاق منذ قيد العريضة أو حددت فيما بعد فقط فيخفض الى الثلاثة الارباع دون أن يتجاوز فى أى حال من الاحوال مبلغ 150 دج وذلك عندما ترمي الطلبات الى ابطال التزامات غير منفذة ، ويستخلص الرسم حسب التعريفة العادية عن الطلبات التي تستهدف استرداد مبلغ من النقود مدفوع أو استرداد أموال مسلمة تنفيذا للعقد أو للاتفاق ويستخلص أيضا حسب التعريفة العادية عن طلبات التعويض المقدمة بصورة تبعية .
وفى حالة صدور مقرر يقضى بتقديم حساب أو بيع عقار مشاع تتعذر قسمته أو بالقسمة أو بحل شركة ، أو تصفيتها الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 وكان قد رفع النزاع من جديد الى المحكمة من طرف أحد الخصوم فيخضع طلب المصادقة على التدابير المتخذة الى الرسم المنصوص عليه في المقطع الاول من الفقرة الاولى أعلاه محسوبا على أساس المبلغ الذى يتضمنه الطلب المرفوع الى المحاكم .
وعندما يلغى مقرر عدم الاختصاص فى الاستئناف فان طرح الدعوى من جديد من قبل الخصم الذي ربحها لا يستلزم الا رسما ثابتا بشرط أن لا تعدل الدعوى :
أمام المحكمة : 5 دنانير ، أمام المجلس القضائي : 10 دنانير ، ) اذا كان الامر يتعلق بطلب شهر الافلاس أو بالطرد من المحلات أو بطلان الحجوز أو بالطعن الاصلي أو العارض في التزوير أو بمضاهاة الخطوط : فيستخلص رسم ثابت ب 5 دنانير ) اذا تعلق الأمر بطلب تثبيت حجز ما للمدين لدى الغير فان الاجراءات أمام المحكمة تكون مجانا اذا كان الدائن حائزا لسند تنفيذى والا فيستخلص الرسم المنصوص عليه في المقطع الاول من الفقرة الأولى أعلاه على أساس مبلغ الدين الذي يطالب به المدعى .
9 ) عن طلب إيداع الميزانية أو الحكم الذي يقرر فتح التسوية القضائية أو التفليسة : 25 دج .
ويشمل هذا الرسم محضر ايداع الميزانية يفرض على طلبات القبول المتأخرة في التفليسة وعلى الاعتراضات على الافلاس أو التوزيع المقدمة أمام قضاء الدرجة الأولى نصف رسم التعريفات المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة ولا يجرى أى تغيير في رسم الاستئناف
10 ) اذا تعلق الامر بطلب نسخة أصلية ثانية للحكم فيستخلص الرسم كما يلي :
أمام المحكمة : دج أمام المجلس القضائي : 10 دج
11 ) اذا تعلق الامر باستئناف مقرر صادر من المحكمة فيستخلص الرسم :
أ ) عن حكم تمهيدي أو أمر على العريضة أو في قضية مستعجلة أو في طلب منع تنفيذ مؤقت أو استئناف يتعلق بالاختصاص : دج |
ب ) عن حكم نهائي بما فيه الاستئناف الشامل لحكم تمهيدي :
يفرض رسم حسب تعريفة المحاكم على المبلغ أو موضوع طلب الاستئناف بالاضافة الى الرسم الثابت ب 6 دج .
ج ) اذا كان الاستئناف يرمي الى الغاء حكم دون قيد أو شرط ودون أي طلب آخر :
يحدد رسم محسوب كما ذكر أعلاه على أساس المبلغ الذي تتضمنه الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى يضاف اليه رسم ب 5 دج مع حد أدنى قدره 10 دج .
الفقرة الثانية - أمام المجلس القضائي
1 ) الرسوم المفروضة حسب تعريفة المحاكم على أساس قيمة موضوع طلب الاستئناف يضاف اليها رسم ثابت ب15 دينار .
وعندما يهدف الاستئناف الغاء حكم دون قيد أو شرط ودون أن يهدف الى طلب آخر : فيفرض رسم محسوب كما ذكر أعلاه على المبلغ الذي يتضمنه الحكم الصادر بالدرجة الأولى بالاضافة الى رسم ثابت قدره : 15 دينار .
ب ) اذا تعلق الامر باستئناف حكم تمهيدي أو بطلب منع تنفيذ مؤقت أو باستئناف يتعلق بالاختصاص أو باستئناف حكم صادر فى غرفة المشورة : 15 دينار .
ج ) اذا تعلق الامر باستئناف أمر استعجالي يتعلق بايجار محلات السكني فتحدد الرسوم حسب تعريفة المحاكم بالاضافة الى رسم ثابت ب 10 دنانير .
د ) اذا تعلق الامر باستئناف أمر استعجالي يتعلق بعقود ايجار العقارات أو المحلات المعدة للتجارة أو الصناعة ، أو الصناعة التقليدية ، فتحدد الرسوم حسب تعريفة المحاكم بالاضافة الى رسم ثابت قدره 15 دج
ه ) عن استئناف الاوامر الاخرى التي يصدرها رئيس المحكمة : 15 دج
و ) اذا تعلق الامر بمعارضة فى التقدير المفروض من نقيب المحامين أو باستئناف قرار من مجلس نقابة المحامين ، فيحدد الرسم ب 10 دج