الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ ورسوم التنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 20
يجب في الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة أن تشتمل البيانات الواجب تقديمها من قبل القضاة أو كتاب الضبط أو المترجمين أو الخبراء أو غيرهم من أعوان القضاء على المعلومات التالية مع ما يثبتها :
1 ) سبب السفر ،
2 ) وسائل النقل المستعملة ،
3 ) مبلغ مصروف التنقل مع اثباته ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 14 عن طريق تقديم تذكرة النقل الا اذا لم يكن المصروف موضوع تعريفة رسمية وعندما يستعمل القضاة أو كتاب الضبط سياراتهم الشخصية فتعوض لهم مصاريف التنقل حسب التعريفة الكيلومترية المحددة بموجب قرار وزير العدل ، حامل الاختام .
4 ) يوم وساعة الذهاب ويوم وساعة الاياب يمكن الترخيص لكتاب الضبط بموجب مقرر من النائب العام باستعمال دراجاتهم النارية الخاصة بهم ، ويعوض لهم بنفس الشروط عن مصاريف التنقل العادة 21 : تحدد التعويضات المستحقة للأشخاص المدعوين لأداء شهاداتهم أمام جهة قضائية أو امام قاض كما يلى :
عندما يدعى القضاة وكتاب الضبط والمترجمون القضائيون والخبراء لأداء شهاداتهم بسبب وقائع عاينوها ، أو أعمال قاموا بها بصفتهم وأثناء ممارستهم لوظيفتهم ، فلهم الحق فى التعويضات المحددة بموجب المواد 16 و 17 و 18 و 19 و 20 أعلاه حسب الحالات والشروط التي تتضمنها أما الشهود الآخرون فلهم الحق في :
1 ) استرداد نفقات السفر عن طريق السكة الحديدية أو الباخرة أو غيرها من وسائل النقل المشترك في الدرجة الثانية ، وعند عدم وجود وسيلة نقل مشترك فيقدر مبلغ 15 ر . دج عن كل كيلومتر ذهابا وايابا .
ولا يعوض عن ثمن وسائل النقل الخصوصية اذا تجاوز ثمن وسائل النقل المشترك أو التعريفة 15ر. دج المذكورة أعلاه الا اذا رخص به او اعتبر شرعيا بسبب العجلة من قبل رئيس الجهة القضائية المرفوع اليها الامر
2 ) تعويض الحضور ويقدر ب 10 دنانير عن كل يوم يقضى خارج محل الاقامة ، وتعويض الاقامة ويقدر ب 15 د . ج عن كل يوم اضافى . ويمنح تعويض الحضور أيضا للأشخاص المدعوين لأداء شهاداتهم في محل اقامتهم عندما يسبب لهم هذا الحضور ضياع أجورهم .
وتضاعف تعويضات السفر ، والحضور والاقامة اذا تحتم على الاشخاص المرضى المصابين بعاهات أو الاولاد الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة استصحاب أحد أقاربهم أو أحد من الغير .
يقبض الشاهد مبلغ التعويضات من قلم الكتاب بناء على تقديم التقدير الذي يسلم اليه من قبل القاضي .