الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ ورسوم التنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 19
يحدد بقرار من النائب العام يصادق عليه الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 وزير العدل حامل الاختام ، تعويض التنقل والاقامة المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه بالاضافة الى استرداد مصاريف السفر . ولا يستحق هذا التعويض الا اذا كان مكان التنقل يبعد بأكثر من خمسة كيلومترات عن بلد الاقامة ولمدة ثلاث ساعات على الاقل غير أنه يضاعف التعويض عن العمل فى الليل ما بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا .
وعندما يدعى كتاب الضبط لممارسة مهمة خارج أوقات العمل ، فلهم الحق في تعويض التنقل المنصوص عليه فى المقطع الاول من هذه المادة حتى ولو وجد مكان العملية دون الخمسة كيلومترات من منطقة العمران التي يوجد فيها محل اقامتهم أو فى المنطقة نفسها ، ويضاعف هذا التعويض عن الوقت الممتد بين الثامنة مساء والسادسة صباحا . ويجب تقديم البيان الخاص | بالتعويض الى النائب العام أو وكيل الدولة ليؤشرا عليه ، وكذلك لرئيس المجلس القضائى أو رئيس المحكمة حسب اللزوم لاصدار أمر بتنفيذه