الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ ورسوم التنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 17
لا تسترد نفقات السفر الا فى حال الانتقال لمكان يبعد بأكثر من كيلومترين عن مركز المحكمة بالنسبة للقضاة وكتاب الضبط والمترجمين ، اما بالنسبة للقابضين الآخرين فمن مقر اقامتهم .
غير أنه في حال انتقال قاض أو كاتب ضبط او مترجم بمفرده أو مع مساعدين المسافة أدنى ولو كان داخل المنطقة فلهم الحق في استرداد نفقات السيارة عندما يبررون ذلك بمجرد مذكرة مثبتة ويسرى نفس الحكم على أعوان قلم الكتاب الذين ينتقلون لمكان يبعد بأكثر من كيلومترين من أجل تبليغ عدة وثائق ، أو القيام بعدة عمليات في نفس اليوم وفى جهات متعددة اذ يكون لهم الحق فى استرداد نفقات السيارة أو المطية التي يركبونها عندما يدلون ببيان مثبت بشرط أن يأذن لهم رئيس الجهة القضائية فى استعمالها وأن يثبت اذنه بتأشيره على البيان توزع هذه المصاريف بين الوثائق المبلغة والعمليات المنجزة فى نفس اليوم من قبل العون • للقضاة ولمساعديهم الذين يصحبونهم مهما كانت رتبتهم ولكتاب الضبط والمترجمين والخبراء الحق في استرداد مصاريف السفر بالقطار في الدرجة الاولى والمختلف أعوان قلم الكتاب والمترجمين وكل أعوان القضاء الآخرين الحق في قبض قيمة تذكرة القطار في الدرجة الاولى .
لا يمنح أى تعويض عن سفر لرجال الدرك وغيرهم من أعوان القوة العمومية عندما يكلفون بعملية قضائية الا اذا تعذر عليهم أن يستعملوا لتنقلاتهم الفرس أو الدراجة أو غير ذلك من وسائل النقل التي هي تحت تصرفهم وهو ما يجب تعيينه لهم من قبل رئيسهم المباشر فى البيان الذي يقدمونه لا يمنح أى تعويض مطلقا عن مصاريف السفر للقضاة أو لأعوان القضاء عندما يسافرون مجانا .