أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثالث — التعريفة أمام المجلس الاعلى › الفصل الرابع — في الاستئناف أمام الغرفة الادارية
المادة 143
ان الاجور المستحقة لكتاب الضبط في القضايا المدنية والتجارية والجزائية كما هي منصوص عليها في النصوص النافذة حاليا يستمر في تحصيلها لصالح صندوق الايداعات وادارة أقلام الكتاب المؤسس بموجب المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 والمعدل بموجب المرسوم رقم 65-192 المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965