أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثالث — التعريفة أمام المجلس الاعلى › الفصل الاول — في القضايا المدنية
المادة 138
يستلزم كل تسليم للأصول أو النسخ بناء على طلب الطرف المعني تحصيل رسم عن الورقة كما هو محدد في المادة 10 من هذا النص ، أما التي تسلم بناء على طلب النيابة العامة فهي مجانية