الباب الثالث — التعريفة أمام المجلس الاعلى › الفصل الاول — في القضايا المدنية
المادة 137
تستلزم الاجراءات أمام المجلس الاعلى في القضايا المدنية استخلاص :
1) رسم قضائي خاص منصوص عليه في المرسوم رقم 64-77 المؤرخ فى 2 مارس سنة 1964 ب: 50 دج
2) رسم قضائي اجمالي :
عندما لا يوجد في الدعوى الا طرفان 50 دج يزاد عن كل طرف آخر ه دج لا يستحق على الاطراف أى شيء مطلقا بعد دفع هذه الرسوم من أجل القيام بجميع الاجراءات المنصوص عليها منذ تقديم الطعن حتى اصدار القرار بما في ذلك التبليغ .