أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل العاشر — في الشهود والمترجمين والخبراء
المادة 136
اذا استلزم التحقيق فى اجراء جزائي أو اجراء شبيه به مصاريف غير عادية وغير منصوص عليها في القانون فيمكن اجراؤها بمجرد حصول اذن من وكيل الدولة بشرط أن لا تتجاوز 300 دينارا .