الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل العاشر — في الشهود والمترجمين والخبراء
المادة 135
في مصاريف الخبرة فى القضايا المتعلقة 998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه بالغش التجارى والطب الشرعي وبخصائص السموم وبعلم الاحياء ( البيولوجية ) وبتشخيص الامراض بواسطة الاشعة وبتحقيق الشخصية
أ ) الخبرة في قضايا الغش التجاري :
يمنح لكل خبير معين طبقا للقوانين والانظمة الخاصة بقمع الغش فى القضايا التجارية عن تحليل كل عينة بما في ذلك مصاريف المخبر :
عن العينة الاولى 38 دج عن العينات التالية فى نفس القضية : 20 دج
ب ) الطب الشرعي يتقاضى كأجرة كل طبيب مطلوب أو مكلف بصفة قانونية :
1 ) عن كشف قضائي يشتمل على فحص أو عدة فحوض للمريض أو المجروح مع ايداع تقرير 18 دج
2 ) عن تشريح الجثة قبل الدفن 50 دج ) عن تشريح الجثة بعد الدفن أو تشريحها عند تعفنها الشديد : 100 دج
4 ) عن تشريح جثة المولود قبل دفنه 30 دج
ه ) عن تشريح جثة المولود بعد اخراجها من القبر في حالة التعفن الشديد : 40 دج
6 ) عن تحليل عقلي : 50 دج اذا حدثت صعوبات أثناء اجراء الخبرة فيحدد القاضي الأمر بها الرسم الواجب منحه بشرط الحصول على رخصة من النائب العام .
ج ) التسمم :
يمنح لكل خبير مطلوب أو مكلف :
1 ) عن البحث عن أكسيد الكربون وعن تقدير كميته في الهواء وفي الدم 12 دج
2 ) عن تحديد عامل التسميم أو كسي كاربونيك 28 دج ) عن تحليل الغازات الموجودة في الدم 28 دج
4 ) عن البحث عن الكحول في الدم وعن تقدير كميتها 20 دج
ه ) عن البحث عن عنصر سام معدني وتقدير كميته أو عن نسبة حموضة السيانيدرية في مادة أو في عضو غير الاحشاء 12 دج
6 ) عن البحث عن عنصر سام وتقدير كميته أو عن حامض السيانيدرية في الاحشاء 23 دج ( ) عن البحث مع تجارب فيزيولوجية في مادة أو عضو غير أحشاء أحد القلويدات العادية 12 دج ) عن البحث في الاحشاء مع تجارب فيزيولوجية لاحدى القلويدات العادية 28 دج
د ) البيولوجية يمنح لكل خبير مطلوب أو معين قانونيا عن اعطاء المواصفات للمواد البيولوجية في الحالات العادية 12 دج يحدد القاضي الذي يأمر باجراء البحوث الكاملة أو الدقيقة مثل تحديد أصل هذه المواد الرسم الذى يجب منحه بشرط الحصول على اذن من النائب العام .
ه ) تشخيص الامراض بواسطة الاشعة يمنح لكل خبير مطلوب أو مكلف قانونا :
1 ) عن التصوير بالاشعة :
لليد أو الرسغ أو الرجل أو عنق الرجل 13 دج للعضد أو الساق أو المرفق أو الركبة 15 دج للكتف أو الخاصرة أو الفخذ أو الذراع 20 دج لسلسلة العنق أو الظهر أو للجمجمة 25 دج للصدر والحوض 30 دج تطبق هذه الاسعار على كليشه واحد ونسختين كل تصوير آخر بالاشعة يجرى فى نفس النطاق وفي نفس اليوم يحسب على أساس 75% من السعر المأخوذ في الجلسة الواحدة . ) عن تحديد جسم غريب :
في أحد الاعضاء : 28 دج في الجمجمة أو فى الصدر أو في الحوض : 42 دج ) عن تصوير بالاشعة مسبق ( الوتين أو الرئتان مثلا ) :
عن الصدر 15 دج عن الاعضاء (بحث عن جسم غريب) 13 دج ان هذه التعريفة واحدة مهما كانت اقامة الخبير أو الجراح .
و ) تحقيق الشخصية :
يمنح لكل خبير مطلوب أو مكلف بصورة قانونية :
1 ) عن فحص البصمات مع مقارنتها بغير بصمات الضحية 15 دج
2 ) عن فحص البصمات ومقارنة آثار ملتقطة أو بصمات غير بصمات الضحية 30 د. ج الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 ) عن تصوير قياسي ومخططات الطبوغرافية لاماكن الجرم : 23 دج يحدد القاضي الذي يأمر باجراء الخبرة عند حدوث صعوبات خاصة متعلقة بالتسمم أو التصوير بالاشعة أو تحقيق الشخصية الرسم الواجب منحه بشرط الحصول على رخصة من النائب العام .
اذا استمع للخبراء أمام المجالس القضائية والمحاكم أو أمام قضاة التحقيق بمناسبة المهمة التي عهدت اليهم فيمنح لهم تعويض ب : 20 دينار علاوة على مصاريف التنقل اذا لزم الامر .