الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل العاشر — في الشهود والمترجمين والخبراء
المادة 134
تطبق في القضايا الجنائية أحكام هذا الامر التي تحدد أجور الخبراء والمترجمين مع الاحتفاظ بأحكام المادة التالية فيما يتعلق ببعض الخبرات وكذا تعويضات الشهود ومصاريف الحراسة والاختام والحظائر والرسوم المستحقة عن استخراج النسخ والترجمة والتعويضات عن تنقل القضاة ومن يماثلونهم ومساعديهم تحسب تعويضات التنقل المذكورة طبقا للمقطع الثالث من المادة 16 غير أنه ينوب عن وكيل الدولة والنائب العام رئيس المحكمة أو رئيس المجلس القضائى فى الاذن باستعمال السيارات في حال التنقل المستعجل ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 18