الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل التاسع — في التحصيل في القضايا الجزائية › القسم الثاني — في ايداع مصاريف الاجراءات من طرف المدعى المدني
المادة 131
يجب على المدعى المدني غير المحكوم عليه من أجل استرداد المبالغ المدفوعة لتسديد مصاريف الاجراءات - أن بعد مذكرة في نسختين يمنحها قوة التنفيذ رئيس المحكمة الجنائية أو رئيس المجلس القضائي أو المحكمة وذلك حسب الحالات تسدد هذه المذكرة كغيرها من المصاريف القضائية الجنائية . ويجب تقديمها خلال ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي يحوز فيه المقرر الذى ينهى الدعوى بالنسبة للمدعى المدني قوة القضية المقضية . ولا يجوز مطلقا عند انتهاء هذه المدة للمدعي المدنى أن يطالب باسترداد المصاريف الا من المحكوم عليه .