الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ ورسوم التنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 12
يستخلص الرسم القضائي :
1 ) عن ترجمة عقد أو سندا أو حكم أو قرار أو غير ذلك من الوثائق غير حوالة الدفع أو السند التجاري ، وذلك عن كل ورقة ترجمة ذات خمسين سطرا مشتملة على خمسة عشر مقطعا دج
2 ) عن ترجمة حوالة دفع أو سند تجاري أو بيانات مكتوبة عليها 2 دج الترجمة يختمه كاتب الضبط بواسطة خاتم ذي تاريخ يتضمن عبارة (رسم الترجمة) .
وعندما يدعى مترجم قضائي من طرف موثق عند عدم وجود مترجم محلف ، فان مبلغ الرسم المستحق كما هو محدد فيما يلى يدفعه الموثق مباشرة الى صندوق قلم كتاب محكمة المكان الذي يقيم فيه .