الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل التاسع — في التحصيل في القضايا الجزائية › القسم الثاني — في ايداع مصاريف الاجراءات من طرف المدعى المدني
المادة 129
يلزم فى قضايا الجنايات أو الجنح أو المخالفات الطرف الذى لم يستفيد من المساعدة القضائية - تحت طائلة عدم قبول شكواه - بأن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقرر ضروريا لكل مصاريف الاجراءات عندما يرفع مباشرة شكواه الى قاضي التحقيق طبقا لقانون الاجراءات الجزائية ويلزم أيضا عندما ترفع الدعوى ضد المتهم مباشرة أمام المحكمة الجنائية أو أمام المحكمة المنعقدة للنظر في قضايا الجنح أو المخالفات تحت طائلة عدم قبول دعواه - بأن يودع لدى قلم الكتاب الرسم القضائي المنصوص عليه في الفقرة ب مسن المادة 112 أعلاه . ويتبع نفس الاجراء في حال الاستئناف .
يمكن أن يفرض ابداع اضافى أثناء الملاحقات سواء كان ذلك أثناء التحقيق أو أمام قضاء الحكم بمجرد أن يكون الرصيد غير كاف لتأمين كل مصاريف وتدابير التحقيق المعتبرة ضرورية لا يفرض أي أجر عن حراسة هذا الايداع والا اعتبر اختلاسا