الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل التاسع — في التحصيل في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 128
يجب أن يذكر فى أوامر التنفيذ الصادرة الى صناديق الخزينة والمتعلقة بالمصاريف التي لا تكلف بها نهائيا الدولة عدم وجود مدع مدني طرفا في الدعوى أو عدم الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 حصوله على المساعدة القضائية أو عدم وجود ايداع كاف