الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل التاسع — في التحصيل في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 127
عندما يكون هناك مدع مدني في الدعوى وعندما لا يكون مستفيدا من المساعدة القضائية فان أوامر التنفيذ المتعلقة بمصاريف التحقيق ونسخ الاحكام وتبليغها تصدر على المدعي المدنى عندما يكون هناك ايداع .
وعندما لا يجرى الايداع أو لا يكون كافيا فتسلف المصاريف من الخزينة .