الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل التاسع — في التحصيل في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 125
ان التقدير والامر بالتنفيذ وكذا الحكم المتعلق بتصفية النفقات هي قابلة للطعن اذا قام به الطرف القابض ويجب تقديمه خلال عشرة أيام من اليوم الذي يجرى فيه اداريا تبليغ الامر بهذا التقدير وبدون مصاريف ، ويقدم في جميع الحالات الى غرفة الاتهام التي اتخذت الاجراءات في دائرتها . واذا مارس الطرف المحكوم عليه الطعن فيقدم الى قضاء الاستئناف عندما يمكن بهذه الطريق اتخاذ مقرر التصفية أو الى غرفة الاتهام كما ذكر أعلاه يقدم الاستئناف عندما يكون ممكنا خلال المواعيد العادية ، ويمكن قبوله حتى ولو لم يكن متناولا للموضوع .