الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل التاسع — في التحصيل في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 124
ان المذكرات التي لا تقدم للقاضي للتقدير خلال سنة ابتداء من الوقت الذي تجرى فيه هذه المصاريف أو التي يكون تسديدها غير مطالب به خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الامر لا يمكن تسديدها الا اذا ثبت أن التأخير لا ينسب الى الطرف المذكور في الأمر بالتنفيذ لا يمكن قبول هذا الاثبات الا من قبل النائب العام مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بتقادم الاربع سنوات