أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل التاسع — في التحصيل في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 123
ان القضاة الذين يصدرون الحوالات أو أوامر بالتنفيذ وموظفي النيابة العامة الذين يضعون فيها امضاءاتهم هم مسؤولون عن كل تعسف أو مبالغة في هذه الرسوم ..