أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل التاسع — في التحصيل في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 120
يسلم القاضي الذي يحدد الرسم على الاثر الامر بالتنفيذ الخاص بالقائمة أو المذكرة .
يصدر هذا الامر بالتنفيذ دائما بناء على عريضة كتابية موقع عليها من قبل موظف النيابة العامة