الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل التاسع — في التحصيل في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 118
تتمم شكليات تقدير الرسم والامر بالتنفيذ دون مصاريف من قبل الرؤساء وقضاة التحقيق كل فيما يخصه .
لا يجوز للرؤساء وقضاة التحقيق أن يرفضوا تقدير الرسم | أو اصدار أوامر التنفيذ المتعلقة بقوائم أو مذكرات المصاريف القضائية الجنائية لسبب وحيد وهو أن هذه المصاريف قد لا تكون مصروفة بمقتضى أوامر صادرة من سلطة مختصة تابعة لدوائر اختصاص المجلس القضائي والمحكمة