الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل التاسع — في التحصيل في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 117
يودع الطرف القابض أو يوجه نسخ مذكرته الى قاضى النيابة العامة لدى الجهة القضائية المختصة . يوجه 996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه هذا القاضي المذكرة بعد مراجعتها بندا بندا الى النائب العام الذي يأمر باجراء مراجعة جديدة ثم يضع عليها تأشيرته اذا كانت صحيحة .
لا تدفع المبالغ التي تتضمنها أية قائمة أو مذكرة اذا لم يؤشر عليها النائب العام بصورة مسبقة .