الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل التاسع — في التحصيل في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 115
يجب أن تمضى كل قائمة أو مذكرة تحرر باسم قابض أو عدة قابضين من طرف كل منهم ولا يمكن أن يجرى الدفع الا مقابل ايصالاتهم الفردية أو ايصال الشخص الذي يرخصون له بصفة خاصة وبصورة كتابية بقبض مبلغ القائمة أو المذكرة . يدرج هذا الترخيص في أسفل القائمة ولا يستلزم عند التحصيل أي رسم