أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثامن — في تصفية المصاريف وتسديدها
المادة 110
لا يلزم مطلقا المدعى المدنى في القضايا المتعلقة بالجنايات أو الجنح أو المخالفات بالمصاريف الا التي يتسبب فيها هو والتي يصرح بأنها كيدية .
الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995 ويعادله ضمن الشروط التي ينص عليها القانون المبلغ الذى يقوم بايداعه .