الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثامن — في تصفية المصاريف وتسديدها
المادة 109
كل قرار أو حكم بادانة يجب أن يلزم - طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية أو قانون العقوبات - المحكومين عليهم والمسؤولين مدنيا بتسديد المصاريف لا يحكم بالمصاريف بصورة تضامنية الا على الاشخاص المحكوم عليهم فى نفس الجناية أو في نفس الجنحة .
في الحالة التي يكون فيها الغاء اجراء ما مبنيا على ابطال غير ناجم عن فعل المحكوم عليه أو الاشخاص المسؤولين مدنيا ، فلا يمكن الزام هؤلاء بالمصاريف التي يستلزمها ذلك الاجراء عندما لا يجرى تطبيق أحكام قانون الاجراءات الجزائية على مسببي البطلان يجوز للقاضي أن لا يحكم على الطرف الخاسر مهما كان بالمصاريف التي يحكم بأنها كيدية