أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثامن — في تصفية المصاريف وتسديدها
المادة 108
يجب على كاتب الضبط أن يسلم الى الامين العام للخزينة ، المأمور بالصرف بمجرد أن يصبح الحكم نهائيا خلاصة عن الامر أو الحكم أو القرار فيما يخص التصفية واسترداد المصاريف ، أو نسخة في قائمة التصفية التي تصبح قابلة للتنفيذ الاشخاص الذين يمكن ملاحقتهم من أجل تسديد المصاريف