أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثامن — في تصفية المصاريف وتسديدها
المادة 107
يجب من أجل تسهيل التصفية على ضباط الشرطة القضائية وقضاة التحقيق بمجرد أن يتموا عملهم المتعلق بكل قضية أن يضيفوا الى الوثائق كشيفا بالمصاريف التي استلزمتها الاعمال التي كلفوا بها •